وَتَنْوٖيرِهٖ بِلُطْفٍ وَكَرَمٍ وَاِلَّا اَزَاهٖيرُ لَطَائِفِ لُطْفِهٖ وَكَرَمِهٖ وَتَعَرُّفِهٖ وَتَوَدُّدِهٖ بِرَحْمَةٍ وَنِعْمَةٍ وَاِلَّا ثَمَرَاتُ فَيَّاضِ عَيْنِ رَحْمَتِهٖ وَنِعْمَتِهٖ وَتَرَحُّمِهٖ وَتَحَنُّنِهٖ بِجَمَالٍ وَكَمَالٍ وَاِلَّا لَمَعَاتُ جَمَالٍ سَرْمَدِىٍّ وَكَمَالٍ دَيْمُومِىٍّ بِشَهَادَةِ تَفَانِيَةِ الْمَرَايَا وَسَيَّالِيَّةِ الْمَظَاهِرِ مَعَ دَوَامِ تَجَلِّى الْجَمَالِ عَلٰى مَرِّ الْفُصُولِ وَالْعُصُورِ وَالْاَدْوَارِ وَمَعَ دَوَامِ الْاِنْعَامِ عَلٰى مَرِّ الْاَنَامِ وَالْاَيَّامِ وَالْاَعْوَامِ ٠

نَعَمْ تَفَانِى الْمِرْاٰةِ زَوَالُ الْمَوْجُودَاتِ مَعَ التَّجَلِّى الدَّائِمِ مَعَ الْفَيْضِ الْمُلَازِمِ مِنْ اَظْهَرِ الظَّوَاهِرِ مِنْ اَبْهَرِ الْبَوَاهِرِ عَلٰى اَنَّ الْجَمَالَ الظَّاهِرَ اَنَّ الْكَمَالَ الزَّاهِرَ لَيْسَا مُلْكَ الْمَظَاهِرِ مِنْ اَفْصَحِ تِبْيَانٍ مِنْ اَوْضَحِ بُرْهَانٍ لِلْجَمَالِ الْمُجَرَّدِ لِلْاِحْسَانِ الْمُجَدَّدِ لِلْوَاجِبِ الْوُجُودِ لِلْبَاقِى الْوَدُودِ ٠

نَعَمْ فَالْاَثَرُ الْمُكَمَّلُ يَدُلُّ بِالْبَدَاهَةِ عَلَى الْفِعْلِ الْمُكَمَّلِ ثُمَّ الْفِعْلُ الْمُكَمَّلُ يَدُلُّ بِالضَّرُورَةِ عَلَى الْاِسْمِ الْمُكَمَّلِ وَالْفَاعِلِ الْمُكَمَّلِ ثُمَّ الْاِسْمُ الْمُكَمَّلُ يَدُلُّ بِلَا رَيْبٍ عَلَى الْوَصْفِ الْمُكَمَّلِ ثُمَّ الْوَصْفُ الْمُكَمَّلُ يَدُلُّ بِلَا شَكٍّ عَلَى الشَّاْنِ الْمُكَمَّلِ ثُمَّ الشَّاْنُ الْمُكَمَّلُ يَدُلُّ بِالْيَقٖينِ عَلٰى كَمَالِ الذَّاتِ بِمَا يَلٖيقُ بِالذَّاتِ وَهُوَ الْحَقُّ الْيَقٖينُ ٠

اَلْمَرْتَبَةُ الرَّابِعَةُ:

جَلَّ جَلَالُهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اِذْ هُوَ الْعَدْلُ الْعَادِلُ الْحَكَمُ الْحَاكِمُ الْحَكٖيمُ الْاَزَلِىُّ الَّذٖى اَسَّسَ بُنْيَانَ شَجَرَةِ هٰذِهِ الْكَائِنَاتِ فٖى سِتَّةِ اَيَّامٍ بِاُصُولِ مَشٖيئَتِهٖ